اخبار مصر » اليوم السابع

حظر مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى دون ترخيص.. التفاصيل

حظر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي مزاولة النشاط إلا من خلال الشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في أحكام القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه، وبعد القيد في سجل خاص لدى الهيئة.

ويمنح مجلس إدارة الهيئة الحق في تحديد رسم الترخيص للشركات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، على أن يسدد وفقًا للقواعد القانونية المعتمدة. كما أجاز القانون للهيئة الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، بشرط إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل.

وأوضح القانون أن طلب الترخيص يجب أن يرفق بعقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، إضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط المقررة بالمادة (9) من القانون والمستندات الأخرى التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وفي حالة رفض طلب الترخيص، أوجب القانون على الهيئة إصدار قرار مسبب خلال 30 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا للمستندات، مع منح مقدم الطلب الحق في التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (23)، ويتم قيد الشركات الحاصلة على الترخيص في سجل خاص تعده الهيئة لهذا الغرض.

الجدير بالذكر أن القانون يهدف لضبط سوق التمويل الاستهلاكي وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة، مع ضمان دخول الشركات المؤهلة فقط لممارسة النشاط وفق ضوابط تحقق الشفافية والاستقرار.




بتاريخ:  2025-09-12


التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.
الاكثر مشاهدة
للاعلى تشغيل / ايقاف للاسفل