اخبار مصر » اليوم السابع

قانون الإجراءات الجنائية يحدد آلية منع المتهم من السفر

نص قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 149 و150 على أحكام واضحة بشأن منع المتهم من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وذلك لضمان حسن سير التحقيقات والمحاكمة وتنفيذ العقوبات المحتملة.

وتنص المادة 149 على أن النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، يجوز له إصدار أمر مسبب لمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد، إذا استلزمت الضرورة التحقيقات أو سير المحاكمة، أو لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة لاحقًا. كما يشمل هذا الأمر المحكوم عليهم المطلوب تنفيذ العقوبة عليهم أو المتهمين المطلوب تسليمهم من جهات قضائية أجنبية.

أما المادة 150، فتتيح للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أو وكيله، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يومًا من علمه بالأمر. ويجوز إعادة التظلم بعد مرور 3 أشهر من رفض التظلم السابق. ويتم تقديم التظلم بتقرير رسمي لقلم كتاب المحكمة، التي تحدد جلسة لسماع أقوال المتظلم والنيابة العامة، وتفصل خلال 15 يومًا من تاريخ التقرير بحكم مسبب. كما يمكن للمحكمة اتخاذ أي إجراءات أو تحقيقات تراها ضرورية للفصل في الأمر.

وتأتي هذه الأحكام ضمن إطار تعزيز الإجراءات القانونية لضمان سير العدالة، وحماية حقوق المتهمين، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية، بما يوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات التحقيق والمحاكمة.

 

 




بتاريخ:  2025-11-19


التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.
الاكثر مشاهدة
للاعلى تشغيل / ايقاف للاسفل