حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الحالات التي إذا وجدت يعتبر الطفل معرضا للخطر ويستوجب معاقبة مرتكب الفعل بالحبس والغرامة.
فنصت المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.
| الاكثر مشاهدة |
|
البابا تواضروس مرحبا بالرئيس السيسي في الكاتدرائية: نحتفل اليوم بعيدين |
|
الرئيس السيسي: البابا تواضروس له تقدير خاص في مصر.. وهذه وصيتي لكم |
|
الرئيس السيسي من كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة: مفيش إنتوا وإحنا.. عيد سعيد على كل المصريين |
|
مصافحة ودية وأعلام مصر ترفرف.. استقبال حافل للرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد |
|
رئيس المصريين الأحرار مهنئا بعيد الميلاد المجيد: الرئيس جعل المواطنة قاعدة |
|
النائب محمد علي يوسف: دعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة في صدارة أولوياتي البرلمانية |
|
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يستنكر قيود إسرائيل على وصول المساعدات إلى غزة |
|
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من وزارة البترول ضد بعض المواقع وصفحات التواصل |
|
اللجنة العامة لمجلس الشيوخ توافق على تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الأول |
|
رئيس برلمانية حزب الجبهة يطالب ببث وإذاعة جلسات مجلس الشيوخ |
|
اللواء محمود شعراوي: حزب الجبهة الوطنية حاضر بقوة في البرلمان لدعم التنمية وخدمة المواطن |
|
رئيس الوزراء: نحن أحرص ما يكون على تلبية تطلعات وآمال كل المصريين |
|
وزيرة التخطيط عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: المواطن محور التنمية |
|
مدبولي: في وزراء بيشتكوا لي من الهجوم الجامد عليهم.. وهذه رسالتي للصفوة |
|
رئيس الوزراء: متحسبون لكل سيناريوهات التصعيد ولا تنازل عن ثوابت الأمن القومي المصري |
| للاعلى | تشغيل / ايقاف | للاسفل |
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.