اخبار مصر » اليوم السابع

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تسلق الآثار

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبة من تسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية بدون ترخيص وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.

 

عقوبة تسلق الآثار

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

كما  نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

 





بتاريخ:  2026-01-05


التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.
الاكثر مشاهدة
للاعلى تشغيل / ايقاف للاسفل